وثائق

التعليمات التنفيذية للحصول على المنح

التعليمات التنفيذية

للحصول على المنح وتمويل المشاريع التنموية والبحثية الداخلية والدولية

المقره من قبل الهيئة الادارية والهيئة العامة في اجتماعها المنعقد اليوم السبت الموافق 12/12/ 2009

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية للحصول على المنح وتمويل المشاريع التحتية الداخلية والدولية ويعمل بها من تاريخ  31  \ 12  \ 2009 )

 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.  

الوزارة : وزارة الثقافة .

الوزير : وزير الثقافة .

القانون : قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 أو أي قانون يحل محله.

الهيئة : ( بيت الأنباط : الهيئة العربية لالثقافة والتواصل الحضاري )

الرئيس : ل : بيت الأنباط : الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري )

نائب الرئيس : نائب الرئيس لبيت الأنباط : الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري )

العضو : كل شخص تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام .

الهيئة التأسيسية : مجموعة الاشخاص المؤسسون المذكورون في هذا النظام .

الهيئة العامة : مجموعة الاعضاء العاملين المسجلين في بيت الأنباط   : الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري) .

الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية المشكلة وفق أحكام هذا النظام .

اللجنة : اي لجنة تشكل من قبل الهيئة الإدارية للقيام بمهمات معين.

   

المادة (3)

تحصل الهيئة على المنح من المصادرالوطنية والدولية حسب الاصول ووفق محددات النظام الداخلي وعن طريقين

أ‌.         من خلال برامج وأنشطة الهيئة الادارية وعلاقاتها.

ب‌.    من خلال اعضاء الهيئة العامة وعلاقاتهم.

 

المادة (4)

يجب أن تراعي المنح التي يتم التقدم اليها الشروط الاتية :

أ‌)        أن يكون مصدر المنحة معروف للهيئة الادارية ولا   يجلب الشبهه.

ب‌)   ان يكون موضوع المنحة واهدافها تتفق مع اهداف الهيئة ومجالات عملها .

ت‌)   ان لاتتضمن المنحة اي شروط ذات ابعاد سياسية او اجتماعية لاتتفق مع القوانين الاردنية.
 

المادة(5)

آلية التقدم للحصول على المنح:

أ‌)        يتقدم اي عضو او مجموعة من اعضاء الهيئة العامة بطلب رغبته بالتقدم بمشروع تنموي او بحثي بأسم (بيت الانباط ) الى الهيئة الادارية .

ب‌)   تقوم الهيئة الادارية بدراسة الطلب الاولي والاجابة علية بالموافقة او الرفض المبرر خلال مدة اقصاه (10) ايام.

ت‌)   في حالة الموافقة تفوض الهيئة الادارية عضو الهيئة العامة بان يكون ضابط الاتصال مع الجهة الممولة.

ث‌)   تودع نسخة من مقترح المشروع لدي الهيئة لاطلاع الهيئة الادارية علية.

ج‌)     يجوز اشتراك عضو او اكثر في المشروع المتقدم به من خارج اعضاء الهيئة العامة على ان يكون رئيس الفريق عضو كامل في الهيئة العامة .

 

المادة (6)

توفر الهيئة لفريق المشروع التسهيلات والبنية التحية (مكاتب وهاتف) حسب المتاح داخل الهيئة.

 

المادة (7)

تنظم الامور المالية للمشاريع الممولة المقدمة من اعضاء الهيئة العامة على النحو الاتي :

أ‌)        يفتح حساب فرعي خاص بكل مشروع بأسم الهيئة والمشروع ،تودع فية كافة المبالغ .

ب‌)   يصرف من المنحة حسب الاصول المتبعة في الهيئة اي من خلال رئيس الهيئة وامين الصندوق.

ت‌)   يحصل العاملون في المشروع من باحثين او مدراء او فنيين او مساعدين على بدل اجور او مكأفات كما هو في مقترح المشروع الذي تم التمويل علية على ان لاتتجاوز هذه المصروفات 70% من قيمة المشروع .

ث‌)   كافة التجهيزات والمعدات التي تشترى من خلال المشروع تعود الى ملكية بيت الانباط .

ج‌)     يرصد ما لاتقل قيمة عن 6% من اي مشروع لصالح حساب الهيئة العام بدل الاستهلال العام .

 

المادة(8)

التوابع التي تتحقق عن اي مشروع ان كانت بحوث علمية او كتب او مشاريع تنموية تقدم بأسم بيت الانباط والمتقدمين معا.

 

المادة (9)

المدير التنفيذي والهيئة الادارية ورئيس الهيئة مسؤولين عن تنفيذ احكام هذه التعليمات .